مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019

جسر: متابعات

 أصدر رأس النظام السوري مرسوماً حمل الرقم 20 لعام 2019 يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019، وتضمن نص المرسوم الموقع باسم بشار اﻷسد 20 مادة.

وبينت مواد المرسوم تفاصيل العفو الممنوح، إذ قضت المادة اﻷولى في فقراتها (أ،ب،ج) على تخفيف عقوبة اﻹعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وتخفيف اﻷخيرة إلى اﻷشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً، إضافة إلى تخفيف الاعتقال المؤبد إلى المؤقت لمدة 20 عاماً. ونصت الفقرة (د) من المادة على حجب أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة عن الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي؛ إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي. ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.

واشترطت المادة الثانية شرطين للعفو عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، اﻷول أن يكون الحكم مبرماً، والثاني أن يكون المحكوم عليه قد بلغ الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ نفاذ المرسوم.

ونصت المادة الثالثة على العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

وخُصصت المادة الرابعة في المرسوم للجرائم المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقضت المادة بالعفو عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري. وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7. وعن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10.

ونصت الفقرة (أ) من المادة الخامسة على العفو عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. وأضافت الفقرة (ب) الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012، إلى أحكام الفقرة السابقة من نفس المادة.

وشمل العفو في المادتين السادسة والسابعة كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات، إضافة لكامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

وقضت المواد (8،9،10،11،12) بالعفو عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية، وعن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341 و345 إلى 355 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584، إضافة لكامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث، وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح، وعن كامل العقوبة الجنحية السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012.

وأضافت المادة 13 الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته إلى أحكام المرسوم، وأقرت فيها العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100. وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101. وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103. وعن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 133 وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة. وعن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين 134 و135. وجاء في الفقرة (د) أن أحكام هذه المادة لا تشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

واستثنت المادة 14 الجرائم المنصوص عليها في المواد  263- 264- 265- 266- 268- 271- 272- 273- 274- 276-275 -277 والفقرة 3 من المادة 305 إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة 3 من المادة 326 و397-398-402-403-405-473-474 و476 إلى 479 و489 إلى 496 و499 إلى 502 و504-511-520-577-730 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته. إضافة إلى المواد 154-155-156-157-158-159-160 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والجرائم المنصوص عليها في القانون 10 لعام 1961 والمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953، والقانون رقم 286 لعام 1956، إضافة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 والفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.

واشترطت المادة 15 للاستفادة من العفو، إضافة إلى مراعاة أحكام المادة اﻷولى من المرسوم، تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي أو مبرم للمبالغ والتعويضات والالزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي. أما بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 628 وحتى 659 من قانون العقوبات، إذا كانت الدعوى العامة لم تحرك أو كانت الدعوى في طور المحاكمة، لا يتم الاستفادة من العفو إلا بعد صدور الحكم القطعي أو المبرم وقيام المحكوم عليه بتسديد المبالغ المحكوم بها سندا للفقرة (أ) من هذه المادة أو تقديم إسقاط حق شخصي وفي جميع الأحوال يكون للمتضرر دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

واشتثنت المادة 16 غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع. إضافة لغرامات قانون السير رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته إلا بمقدار النصف ويشترط للاستفادة في هذه الحالة تسديد المخالفة خلال أربعة أشهر وفي هذه الحالة تزول كافة التدابير التحفظية المتعلقة بالنقاط، وكافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

وبينت المادة 17 أن المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي لن يستفيدوا من هذا العفو إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

فيما خصصت المواد (18، 19، 20) لتنظيم اﻹجراءات اﻹدارية المتعلقة بإنفاذ المرسوم.

قد يعجبك ايضا