السوريون غاضبون من أردوغان

جسر – متابعات

سيتم مصادرة العقارات التي يملكها السوريون الذين قدموا إلى تركيا بآمال كبيرة واستثمروا واكتسبوا عقارات في تركيا منذ عام 2011 إذا لزم الأمر. صدرت قوانين ذات صلة خاصة بالسوريين. في السابق ، كان السوريون يأخذون شركاء أتراك إلى شركاتهم في تركيا بحصة صغيرة ، حتى لو كانت 1 في المائة ، لكن هذه الطريقة لا تكفي لحماية أنفسهم. أولئك الذين يمتلكون ممتلكات كأفراد لا يتمتعون بالحماية على الإطلاق.

06 أكتوبر ، الأربعاء ، 2021 الوقت: 00:00

يمكن للسوريين الذين يكتسبون عقارات في تركيا أن يخسروا فجأة عقاراتهم وسياراتهم وأموالهم في حساباتهم المصرفية والمجوهرات في الخزائن. صدمت الرسالة المؤرخة 17.09.2021 المرسلة إلى الوحدات المعنية في جميع أنحاء البلاد من قبل وزارة البيئة والتحضر والمديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري السوريين. المقالة مصنفة على أنها “سرية” ولكن يتم تداولها من يد إلى يد.
عمرها ما يقرب من 100 عام. يعود تاريخه إلى الفترة العثمانية. في عام 1927 ، صادرت تركيا جميع أنواع الحقوق والمزايا والممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمواطنين السوريين في تركيا.
لكن في السنوات الأخيرة تم تطبيق سياسة “ليأتوا السوريين مهما جاءوا” ، وعندما كان القادمون من “القوات الصديقة” نسي الموضوع. لكن هذه هي الدولة. لقد “تذكر” فقط القانون ذي الصلة. وليس من قبيل المصادفة أن يتذكر السوريون هذه الأيام عندما يقال “حان وقت العودة”.
بعد تحديد الحدود مع الدول المجاورة بعد الدولة العثمانية ، كان لمواطني الجيران ممتلكات ثابتة في تركيا والمواطنين الأتراك في الدول المجاورة. نفس الشيء ينطبق على سوريا. حتى قبل الأحداث في سوريا ، استمرت اللجنة المشتركة المشكلة بين البلدين في عملها. لكن تركيا منعت المواطنين السوريين من شراء العقارات من الجمهورية التركية ، خاصة في أنطاكيا (هاتاي) ، خاصة في المحافظات الحدودية والمحافظات الأخرى.
المقال المتداول بين السوريين هذه الأيام تم إعداده بناء على القوانين والأنظمة التي جلبت هذه المحظورات. الفرضية الأولى هي قانون الانتقام. سُن “قانون الجمع بين الإجراءات المتبادلة ضد عقارات رعايا الدول التي تحافظ على ممتلكات رعايانا داخل حدودها” في عام 1927. القانون رقم 1062 بإيجازه هو قانون “صادرت الدولة السورية أملاك الأتراك ، وسنقوم بمصادرة أملاك السوريين في تركيا وفق مبدأ المعاملة بالمثل”. (واحد)
القانون الأساسي الثاني هو المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644 بتاريخ 22/12/1934. تنظم المادة 35 حيازة الأجانب للعقارات في تركيا.
يجب أن تكون الحكومة قد قدرت حجم موجة الهجرة التي بدأتها وشجعتها في عام 2011 ، والتي كانت بحاجة إلى اتخاذ إجراءات في عام 2012 ، وقال مجلس الوزراء بالقرار رقم 2012/3504 في 25.06.2012 أن “السوريين يخضعون لقانون رقم 1062 في شراء العقارات ”. وفقًا لذلك ، حتى لو كان السوريون مواطنين من دولة أخرى (على سبيل المثال ، ألمانيا) ، فلا يمكنهم شراء عقارات من تركيا إذا كانوا أيضًا مواطنين سوريين. وجاء في المقال المنشور بناءً على قرار مجلس الوزراء بناءً على القانون ، أنه “حتى لو حصل السوريون على الجنسية التركية ، فإنهم لا يعتبرون استثناءً ويمكن مصادرة ممتلكاتهم غير المنقولة.

الكاتب: موسى أوزوغورلو

قد يعجبك ايضا