النظام يقر عقوبة السجن 15 سنة لمن ينال من “هيبة الدولة المالية”

جسر – متابعات

أفادت وسائل إعلامية موالية للنظام، أنّ اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، مادةً جديدة تتعلّق بالنيل من مكانة الدولة المالية، بعقوبة تصل إلى السجن مدة 15 عاماً.

وقالت صحيفة الوطن الموالية اليوم الأربعاء 9 آذار/ مارس، إنّ مشروع القانون يتضمن “العقاب بالسجن المؤقت من 4 سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية”.

وأضافت الصحيفة، أنّ اللجنة أضافت مادة على المشروع تحت مسمّى الجرائم الواقعة على الدستور، وهي مختصة بكل إساءة للدستور يتم نشرها على الإنترنت، بعقوبة السجن المؤقت والتي تتراوح بين 7 و 10 سنوات.

ومن المواد الجديدة، “مكافحة المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية”، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والغرامة من 5 إلى 10 ملايين ليرة، لكل من اتّجر بالمخدرات عبر الإنترنت.

ولم تغير اللجنة النص الوارد من الحكومة على مادة “النيل من هيبة الدولة”، مع التشدد بالغرامة المالية لتصل إلى 5 ملايين ليرة، والسجن المؤقت بفترة من 3 إلى 5 سنوات.

وأشارت “الوطن” إلى أنّ العقوبة تطال كل من “قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام”.

كما خففت اللجنة عقوبة جريمة القدح والتحقير بحق الأشخاص وكذلك بحق الموظف أثناء ممارسته عملاً عاماً كما أنها فرقت بين النيل منه أثناء ممارسته لعمله العام وخارج أداء عمله ودمج المادتين مع بعضهما.

الجدير بالذكر، أنّ النظام أدخل قانون الجرائم المعلوماتية حيّز التنفيذ في عام  2018، بعد أن أقرّته الحكومة، الأمر الذي اعتبره نشطاء حقوقيون أداة جديدة تضاف إلى الأدوات الأخرى في قمع السوريين.

 

قد يعجبك ايضا